نبذة عن المحكمة العليا

انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيَّده الله ـ، فقد صدر

نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/78 في 19/9/1428هـ.

و بالرجوع إلى نظام القضاء، وُجد أنه اشتمل في مادته العاشرة على إنشاء محكمة عليا يكون مقرها

 مدينة الرياض. وقد خصَّص النظام موادَّه من العاشرة حتى الرابعة عشرة للمحكمة العليا من

حيث: تكوينها واختصاصاتها وتشكيل دوائرها وتأليفها وكيفية انعقادها. وما يتعلَّق بالهيئة العامة

 للمحكمة وبيان اختصاصاتها وتأليفها وطريقة انعقادها واتخاذ قراراتها.. إلى غير ذلك من

 الاختصاصات.


فالمحكمة العليا هي

 

 

 

أعلى سلطة قضائية في محاكم القضاء العام، وتهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق

أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.

 
وتتولى المحكمة العليا ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام

الإجراءات الجزائية ـ، مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من

أنظمةٍ لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:

  1. مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

2.مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في

الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية و نحوها وذلك دون أن نتناول وقائع القضايا , متى كان محل

الاعتراض على الحكم ما يلي:

 

1.     مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وما

 يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها

.

2.     ‌صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً

 

سليما طبقًا لما نُصَّ عليه في هذا النظام [نظام

 القضاء]، وغيره من الأنظمة.

3.     ‌صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير

 مختصة.

4.     ‌الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا

 غير سليم

 

 

كتب بواسطة noufaseel في نوفمبر 22nd, 2009

تحت تصنيف مملكلتنا الحبيبة | أضف تعليقك »

استخدام التقنية وإبلاغ الخصوم بمواعيد الجلسات إلكترونياً

أكد لـ«عكاظ» رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد عن توجه المجلس لاستخدام التقنية الإلكترونية في أعمال المحاكم في مختلف مناطق المملكة وربطها إلكترونيا وتبليغ الخصوم بالدعوى. وأضاف «هناك أنظمة ولوائح لا تزال منظورة في المجلس وفي الشورى تصب كلها في مجال الدفع نحو تطوير وتحسين مرفق القضاء، ومنها نظام التنفيذ ونظام التوثيق، ولوائح صلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم ولائحة الملازمين القضائيين». وقال إن محاكم الاستئناف ستشمل 13 منطقة، وفق خطط مبرمجة على مدى عامين، وأضاف «ننظر في تعيين قضاة تنفيذ في جميع المدن، كخطوة مهمة لإتمام صدور الأحكام، وننتظر صدور نظام المرافعات الشرعية المعدل ونظام الإجراءات الجزائية المعدل وهما نظامان يدرسان حاليا في مجلس الشورى». وثمن جهود وإنجازات رجال الأمن، وأبدى سعادته بحكمة وحنكة القيادة السعودية في تعاملها في هذا الجانب والذي ساهم في القضاء على هؤلاء المتسللين، وحول إمكانية محاكمة المتسللين الذين قاموا بترويع الآمنين في القرى المحاذية للحدود الجنوبية قال «ستكون بعد التنسيق مع الجهات المختصة، كون الأمور لا تزال بيد الجهات الأمنية والعسكرية». وفي رده على سؤال آخر عن الجديد بخصوص زيادة الحوافز المادية للكادر القضائي، قال «خادم الحرمين الشريفين يولي القضاء وتطويره دعما كبيرا ونحن في المجلس عبر لوائحنا ننظر في هذا الموضوع».جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد بصحبة أمين عام المجلس الشيخ عبدالله اليحيى وعدد من المسؤولين في المحكمتين العامة والجزئية في جدة للوقوف على سير العمل فيها وأقسامها القضائية والإدارية، والتقى رؤساء المحاكم والقضاة وقاضي محكمة الأحداث وبحث معهم إجراءات العمل وآليات تطويرها كما استمع لعدد من شكاوى المواطنين من كبار السن والنساء المتواجدين في المحاكم وقت زيارته لها. وعلمت «عكاظ» أن أبرز الملفات والقضايا التي ناقشها مع قضاة المحكمة العامة والجزئية دعم المحاكم بعدد جديد من القضاة ودعم دوائر التنفيذ بقضاة للتصدي للأحكام المتعثرة، ودعم كل وسائل التقنية في المحاكم، ودراسة ضوابط التواصل بين الإعلام والمحاكم في نشر القضايا بما لا يخل بنظام المطبوعات والنشر، وحث القضاة على الاندماج في المجتمع بحضور فعال في مجال المشاركة في الندوات والمناسبات بشكل عام، واصفا القاضي بأنه «رمز في المجتمع». واشتمل اللقاء مناقشة آليات تحويل اختصاصات محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والعمالية والتجارية والجزائية، وتسريع النظر في الأنظمة الجديدة مثل نظام التوثيق ونظم التنفيذ واللوائح الخاصة بهما، وربط المحكمة العامة إلكترونيا بالمجلس الأعلى للقضاء وتدريب القضاة وإعادة تأهيلهم بما يتوافق وينسجم مع الأنظمة الجديدة، وتسريع البت في القضايا، وإعادة النظر في القضايا الإنهائية التي لا خصومة فيها والتي تشغل قضاة المحاكم العامة، إضافة لتعاون المحكمة العامة مع الجامعة في مجال تقديم المحاضرات من قبل القضاة وفتح برامج أكاديمية من ماجستير ودكتوراه للقضاة وتدريب طلاب قسم الأنظمة في المحكمة، وأثنى رئيس مجلس القضاء الأعلى على وصول محكمة جدة إلى مرحلة التقاضي الإلكتروني كاملا، كما أثنى على مستوى قضاة جدة. وتفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أقسام المحكمة العامة وعقد اجتماعا مع القضاة، والتقى عددا من المراجعين، وزار قسم الحجز والتنفيذ المختص بتنفيذ الاحكام المتعثرة واستمع من قاضي التنفيذ الشيخ علي النهابي إلى شرح عن القضايا التي أحيلت بسبب مماطلة أصحابها في التنفيذ والتي وصل عددها إلى أربعة آلاف قضية منظورة وجار البت فيها بالقوة الجبرية والحجز على الممتلكات، كما زار مقر المحكمة الجزئية في جدة والتقى رئيسها الشيخ عبدالله العثيم وقضاة المحكمة الجزئية وعقد اجتماعا موسعا.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091116/Con20091116315715.htm

كتب بواسطة noufaseel في نوفمبر 22nd, 2009

تحت تصنيف مملكلتنا الحبيبة | أض تعليقك »

عقد الإذعان

قرار رقم 132 (6/14)

بشأن عقود الإذعان

 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ( دولة قطر ) 8 - 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 – 16 كانون الثاني (يناير) 2003م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقود الإذعان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

قرر ما يلي:

                     1.       عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:

                                                 أ‌-     تعلُّق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام… الخ.

                                              ب‌-    احتكارُ -أي سيطرة- الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً، أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.

                                              ج‌-    انفرادُ الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، دون أن يكون للطرف الآخر حقُ في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله.

                                              د-        صدور الإيجاب ( العَرْض ) موجهاً إلى الجمهور، موحداً في تفاصيله وشروطه، وعلى نحو مستمر.

                  2.    يُبرم عقد الإذعان بتلاقي وارتباط الإيجاب والقبول الحُكْمين ( التقديريين ) وهما كلُّ ما يدلُّ عرفاً على تراضي طرفيه وتوافق إرادتيهما على إنشائه، وفقاً للشروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب، من غير اشتراط لفظ أو كتابة أو شكل محدّد.

                  3.    نظراً لاحتمال تحكّم الطرف المسيطر في الأسعار والشروط التي يُمليها في عقود الإذعان، وتعسُّفه الذي يُفضي إلى الإضرار بعموم الناس، فإنه يجب شرعاً خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداءً ( أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس ) من أجل إقرار ما هو عادلُ منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلمُ بالطرف المذعن وفقاً لما تقضي به العدالةُ شرعاً.

                 4.       تنقسم عقود الإذعان -في النظر الفقهي- إلى قسمين:

أحدهما: ما كان الثمنُ فيه عادلاً، ولم تتضمن شروطه ظلماً بالطرف المذعن، فهو صحيح شرعاً، ملزم لطرفيه، وليس للدولة أو للقضاء حقُ التدخل في شأنه بأي إلغاء أو تعديل، لانتفاء الموجب الشرعي لذلك، إذ الطرف المسيطر للسلعة أو المنفعة باذلُ لها، غير ممتنع عن بيعها لطالبها بالثمن الواجب عليه شرعاً، وهو عوضُ المثل ( أو مع غبن يسير، باعتباره معفواً عنه شرعاً، لعسر التحرّز عنه في عقود المعاوضات المالية، وتعارف الناس على التسامح فيه ) ولأن مبايعة المضطر ببدل عادل صحيحةُ باتفاق أهل العلم.

والثاني: ما انطـوى على ظلم بالطرف المذعن، لأن الثمن فيه غير عادل ( أي فيه غبن فاحش ) أو تضمن شروطاً تعسفية ضارةً به. فهذا يجب تدخل الدولة في شأنه ابتداءً ( قبل طرحه للتعامل به ) وذلك بالتسعير الجبري العادل، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة، بتخفيض السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة بما يحقق العدل بين طرفيه، استناداً إلى:

                                                             أ‌-     أنه يجب على الدولة ( ولي الأمر ) شرعاً دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعةً أو منفعة ضرورية لعامة الناس، عند امتناعه عن بيعها لهم بالثمن العادل ( عِوضَ  المثل ) بالتسعير الجبري العادل، الذي يكفل رعاية الحقين: حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي المحتكر في الأسعار أو الشروط، وحقّ المحتكر بإعطائه البدل العادل.

                                                          ب‌-    أن في هذا التسعير تقديماً للمصلحة العامة – وهي مصلحة الناس المضطرين إلى السلع أو المنافع في أن يشتروها بالثمن العادل – على المصلحة الخاصة، وهي مصلحة المحتكر الظالم بامتناعه عن بيعها لهم إلا بربح فاحش أو شروط جائرة، إذ من الثابت المقرر في القواعد الفقهية أن ” المصلحة العامة مقدمةُ على المصلحة الخاصة ” وأنه ” يُتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام “.

                 5.       يفرّق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:

الأولى: أن لا يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ بفئة من الناس إلى المُنْتَج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، نظراً لكونه من السلع أو المنافع الترفيهية، التي يمكن الاستغناء عنها، أو كان هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ غير متعيِّنة إليه، لوجود مثيل أو بديل له متوفر في السوق بسعر عادل، فإن من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالثمن الذي يتراضى مع المشتري عليه، وليس للدولة أو للقضاء حقُّ التدخل بالتسعير عليه فيه، إذ الأصل في صحة العقود التراضي، وموجبها ما أوجبه العاقدان على أنفسهما به، ولأن اختصاص صاحب الوكالة بالمُنْتَج واحتكاره له ( بالمعنى اللغوي للاحتكار ) جائزُ شرعاً، حيث إن من حقه بيع ما يملك بالثمن الذي يرضى به، إذا لم يتضمن ظلماً أو إضراراً بعامة الناس، ولا يجوز التسعير عليه فيه.

والثانية: أن يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ متعيِّنة بمتعلِّق الوكالة الحصرية، وأن يكون الوكيل باذلاً له بثمن عادل، لا يتضمن غبناً فاحشاً أو تحكماً ظالماً، وعندئذ فلا يجوز تدخلُ الدولة بالتسعير عليه، لأن اختصاصه واحتكاره المُنْتَج تصرف مشروع في ملكه، لا ظلم فيه لأحد، ولا إضرار بالناس المحتاجين إليه، فلا يُتعرض له فيه.

والثالثة: أن يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ متعيِّنة بمتعلّق الوكالة الحصرية، والوكيلُ ممتنعُ عن بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائرة. ففي هذه الحال يجب على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم عن المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل..

 

والله أعلم

كتب بواسطة noufaseel في نوفمبر 20th, 2009

تحت تصنيف أحكام وفتاوى شرعية | أض تعليقك »

توجيه لإصدار أحكام بديلة في قضايا (( التعزير ))

محاكم المنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن آل رقيب، عن قرب افتتاح محكمة الاستئناف في المنطقة. وأكد على أن تطبيق الأحكام القضائية البديلة في المحاكم، يأتي بهدف «تخفيف الضغوط على السجون».

وأبان آل رقيب، في تصريح إلى «الحياة»، أنه «يتم حالياً وضع اللمسات النهائية على مبنى محكمة الاستئناف الجديد، والذي يقع بالقرب من حي الشاطئ في مدينة الدمام، من خلال الانتهاء من تركيب الأثاث والأجهزة المطلوبة»، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاحه «خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم أخذ الموافقة من المقام السامي على افتتاح جميع محاكم الاستئناف في المملكة، والتي تعتبر أحد إنجازات مشروع «الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء في المملكة».

وأوضح أنه تم خلال اليومين الماضيين «إصدار حكم قضائي من محكمة القطيف، والذي يقضي بمعاقبة شاب عشريني، بحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، إضافة إلى العمل لمدة ساعتين بشكل يومي، لمدة ثلاثة أشهر، نظراً إلى دخوله في مشاجرة مع شخص آخر، وأدت إلى إحداث بعض الكدمات والإصابات فيه».

وعزا سبب تطبيق مبدأ الأحكام التأديبية، والتي تحل محل الأحكام التعزيرية الأخرى إلى أسباب عدة، أبرزها «تخفيف العبء على السجون، وإلزام الحاصل فيها، إضافة إلى ابتعاده عن رفقاء السوء داخلها، الذين يقضون فترات عقوبة كبيرة، إثر الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها، والأخذ في الاعتبار حال أسرته، وبخاصة إذا كان الشخص الوحيد الذي يعولها»، مضيفاً أن «مشروعية هذه الأحكام، تأتي بهدف إبعاد الظلم عن الشخص، إضافة إلى أنها قد تكون سبباً في هدايته وتنمية مهاراته الفردية».

وأكد على أن هناك حالات معينة يتم تطبيق مثل هذه الأحكام مثل: «شرب الخمر، والمضاربات، إضافة إلى بعض الجرائم الصغيرة، والتي لا تستوجب تطبيق أحكام قاسية عليه، مثل الجلد أو السجن، في خطوة تهدف إلى المحافظة عليه، وعدم زجه في السجن لفترات طويلة، ما قد تؤثر على حياته مستقبلاً»، لافتاً إلى أنه يشترط في مثل هذه الأحكام، أو القضايا عدم تكرار الجاني لمثل هذه الأفعال».

وأشار إلى توجه لدى عدد من القضاة لتطبيق مثل هذه الأحكام، نظراً «لفوائدها الإيجابية التي ظهرت على الكثير ممن تم تطبيق عليهم هذه الأحكام»، مؤكداً على ضرورة مراعاة عوامل عدة، مثل: الحالة الاجتماعية، والعمر». وشدد على أهمية «عدم إصدار أحكام تأديبية تؤثر نفسياً على الجاني، مثل الحكم بتنظيف دورات مياه لدوائر حكومية، أو أي أماكن عامة، أو إجباره على عمل قد يؤدي إلى عدم احترامه أمام الناس»، مشيراً إلى أنه يجب «الاستفادة منه في أعمال خيرية أو تطوعية، تفيد المجتمع في شكل عام، ونفسه بخاصة».

 

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/76917

كتب بواسطة noufaseel في نوفمبر 20th, 2009

تحت تصنيف مملكلتنا الحبيبة | أض تعليقك »

القضاء عبر التاريخ

قبل الإسلام:

كان الظلم والجهل والعدوان منتشرا وسائدا في مناحي الحيلة كلها في الجزيرة العربية، ولا يوجد نظام حكم منصف في حل المنازعات والخصومات، وكانوا يلجأون إلى حلها عن طريق النظام القبلي والعشائري الذي كان سائدا، متمثلا في شيخ القبيلة الذي كان يتمتع بدعم معنوي ومادي من أبناء قبيلته.
كما كانوا يفزعون في بعض الخصومات إلى الكهان والعرافين، أو إلى الأصنام وسدنتها، وأضحى الوضيع محكوما، والشريف خارجا عن دائرة نظام وسيادة الحكم.
القضاء في عهد النبوة:
أسس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصول القضاء في شريعته الخاتمة للناس، وتولى صلوات الله وسلامه عليه هذا العمل الجليل بنفسه، فكان هو المرجع في فصل الخصومات، وفيما يلي أبرز الأسس التي تستوحى من سيرته صلى الله عليه وسلم في القضاء:

  • اولاً: الأصل في الحكم والمرجع في القضاء لحكم الشريعة الإسلاميةالعادلة بمدلول قوله عز وجل : (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) المائدة 5/42 . وقوله سبحانه : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) المائدة 5/49 .
  • ثانياً: الحكم بين الناس مبناه على إقامة العدل والقسط من غير ميلٍ أو حيف أو هوى . قال جل وعلا : (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) النساء 4/58 . ويقول عز شانه : (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) سورة ص 38/26 .
  • ثالثاً: التحاكم بين الناس واجب إلى شرع الله وحكمه دون غيره من أحكام الطواغيت ،
    يقول تعالى : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً * فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً * أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً) النساء 5/60-63
    ويقول سبحانه : (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون * إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) النور 24/47-51 .
    ويقول عز شأنه : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون * أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) المائدة 5/49-50 .
  • رابعاً: التسليم لحكم الله والرضى به والانقياد له أمرحتمي لازم لمن آمن ، والنكوص عن ذلك بأية صورة منافٍ لمقتضى الإيمان وحقيقته ، يقول الرب تعالى وتقدس : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) النساء 4/65 .
  • خامساً: الحكم والقضاء في سائر الخصومات والمنازعات يقع من الحاكم على ظواهر الحال ودلائل المتخاصمين ، والحكم بموجب ذلك لا يحل الباطن لمن حكم له إذا كان الأمر في ذاته وحقيقته بخلاف ما ظهر وما حكم به ، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : “إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار” رواه البخاري ومسلم .
  • سادساً: المتولي لعمل القضاء ينظر إلى سلامته من توابع حكمه وقضائه برقابة ذاتية لكونه قد أنيط به إقامة الحق والقسط في الحكومة بحكم الشريعة ، ولذا لزمه الاجتهاد والتحري فيما وكل إليه ليحصل له أجر اجتهاده وإصابته وليسلم من تبعة المؤاخذة في التقصير في الآخرة ، روى بريدة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار” رواه أبو داود .
  • سابعاً: القاضي في اختصام الناس وشقاقهم يلي أمراً مهماً عظيماً يوجب عليه عناية خاصة فيما يعالج فيتعين خلوه من الشواغل والمؤثرات بحيث يضمن سلامة الحكم وصحته في أعيان الوقائع وفي مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم : “لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان” رواه البخاري ومسلم .

ومقيس على الغضب ما هو من جنسه من الشواغل المؤثرة .
ونتيجة لما سلف من أسس قضائية فريدة أسسها وأرسى دعائمها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتربى عليها وآمن بها أصحابه – رضوان الله عليهم – كان في الواقع عدل وإنصاف فريد متميّز ، وحظي الناس بحكم مقسط أظهر الحقوق ورد المظالم وقطع شقائق الخلاف والنزاع .
والمتتبع لنصوص السنة النبوية وسيرة النبي في قضائه وأحكامه يجد فيها تقعيدا ضابطا لأصول المحاكمات والمرافعات.
القضاء في عهد الخلافة الراشدة:
القضاء في عهد الخلافة الراشدة يُعد أول تجربة قضائية للمسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ولئن تميّز عهد النبوة بالوحي الذي هو مصدر التشريع ، وبوجود النبي صلى الله عليه وسلم قائماً بأمر الحكم بين الناس ومتولياً لهذا الشأن بتسليم ورضى وانقياد منهم تحقيقاً لما أمروا به في مثل قوله تعالى : (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوات إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) النور 24/51 فان عهد الخلفاء الراشدين هو المرحلة التطبيقية للقضاء تأسيساً على نصوص الشريعة ، وتأصيلاً للأحكام على ما فهم من سنن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من بعده ، كما يظهر في هذه المرحلة الطريقة الصحيحة للنظر والاجتهاد في أعيان الحوادث المستجدة في واقع الناس ولم يكن لها نص يخص آحادها من المشرّع ، فيتحقق قيام المقتضي لاستخراج العلل وتحقيق المناطات واستجلاء الأقيسة السالمة من العوارض والنواقض ، ولقد كان في عهد الخلفاء النيّر تقعيد وتأصيل وتأسيس للأقضية والأحكام على ما جمعوه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظوه عنه فيها ، ومما يُظهر اعتبار عهد الخلافة الراشدة وتميّزه حتماً بمزيد من العناية ما صح به الأثر عن النبي المصطفى – صلوات الله وسلامة عليه – الأمر بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين من بعده . فعن العرباض بن سارية – رضي الله عنه – قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قال : “أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن تأمّر عليكم عبد ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة” رواه أبو داود .


قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله - : “وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده وأمره بالسمع والطاعةلولاه الأمور عموماً دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته ، بخلاف غيرهم من ولاة الأمور” .


ويمكن أن نستجمع أهم مميزات عهد الخلافة المبارك وسماته في المجال القضائي بما يلي :

  • أولاً: المرجع في الأقضية والأحكام في قضاء الخلفاء الراشدين – رضي الله عنهم – إلى وحي الرسالة بما ورد في كتاب الله تعالى وصح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يعد النص من المشرع هو الأساس المعتبر المنتهي إليه في كل حكومة يرام فصلها والقضاء فيها اهتداء بما ورد من نصوص الكتاب والسنة الموجبة لهذا الاعتبار .
  • ثانياً: الحرص على تقفّي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكامه واقضيته ، واتباع سبيله فيها ، والعناية بجمعها . وتحقيق صحة وقائعها بالتتبع والسؤال والبحث وتلك أو وهي سمة ظاهرة في عمل الخلفاء الراشدين – رضي الله عنهم – في حكوماتهم واقضيتهم .
  • ثالثاً: الأحكام والأقضية تحتاج إلى إعمال نظر وتأمل ومقايسة ، ولذا فقد كان من منهج الخلفاء - رضي الله عنهم - في قضائهم المشاورة وطلب الرأي فيما يعرض لهم من القضاء ابتغاء للحق ، وتطلباً لحكم الله في الوقائع .
  • رابعاً: آحاد القضايا وأعيانها تتجدد وتتنوع وقد لا يكون ثمة نص في عين قضية ما فيعمد الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - إلى إعمال أنظارهم باجتهاد وبحث ونظر ، استخراجا لحكم الواقعة وما يرتبط بها من المناطات والعلل المعتبرة في منظور الشريعة مما يتخرج عليه حكمها .

توسعت أقاليم الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - حتى تجاوزت حدود جزيرة العرب نظراً للفتوحات الكثيرة ، وصاحب ذلك إقبال الناس على الدخول في دين الله أفواجاً ، فاقتضى الحال بعث جملة من القضاة يتولون الفصل والحكم في المنازعات والخصومات بين الناس في كل ناحية وإقليم ، وكان لهذا العمل مصالح كثيرة وإيجابيات متعددة في واقع القضاء حيث جرى ترتيب لهذه الإنابة القضائية من وليّ أمر المسلمين إلى من يقيمه لهذا الشأن بتقعيد أصول القضاء وبيان أساليبه ، وإيضاح سبله وطرائقة و من أشهر ما يذكر في هذا المقام كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - في أمر القضاء حيث قال في كتابه : “أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك ، فإنه لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك ، البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً ، ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه ، فإن جاء ببينة أعطيته حقه ، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك أبلغ في العذر ، وأجلى للعمى ، ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق ، لأن الحق قديم لا يبطله شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا مجلوداً في حدٍ أو مجرباً عليه شهادة زور ، أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ، فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر ، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان ، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال والأشياء ، ثم اعتمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق ، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر ، فأن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به الأجر ، ويحسن به الذخر ، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزيّن بما ليس في نفسه شانه الله ، فان الله لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصاً ، وما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته .. والسلام”
القضاء في عصور ما بعد الخلافة الراشدة:
تتابعت عصور المسلمين ودولهم بعد عهد النبوة والخلافة الراشدة من بعد سنة الأربعين من الهجرة وللعمل القضائي قواسم مشتركة بين عموم الفترات والمراحل الزمنية المتعاقبة ، وإن كان للمتأمل في كل مرحلة وفترة خصائص تميزها عن غيرها إلا أن العناية بالجوامع بين العموم واستخلاصها وإبرازها أولى بالاعتبار والنظر ، كما أن ذلك يعطي تصوراً عاماً لمسيرة القضاء وعمله في تاريخ المسلمين وحضارتهم في الزمن الماضي ، فقد حكمت ديار المسلمين بعد الخلافة الراشدة عدد من الدول والحكومات في مختلف الأنحاء والأقاليم.
ولقد اتسم القضاء في عموم هذه الدول بسمات تدل على تقدم أعماله ورسوم وظيفته حيث ظهرت بحوث ودراسات وترتيبات وتنظيمات لهذا العمل الجليل تفيد بعدد من القواعد والضوابط والأحكام والرسوم لشكله ومضمونه مما أعطي هذا الجانب المزيد من العناية والاعتبار ، وأقام لهذه الولاية الشريفة مقاما يليق بمهمتها ووظيفتها السامية 00 ولعل من أبرز السمات الظاهرة للعمل القضائي في تلك العصور ما يلي :

  • أولاً: أن عمل المسلمين في قضائهم عبر عصورهم المتعاقبة ودولهم المتتابعة جار على تحكيم شرع الله المطهر وإعمال أحكامه وإقامة حدوده ولا غرو في ذلك فهو واجب مقطوع به في اصل الدين ، ولم يحصل إخلال به في مجمل أقضية المسلمين عبر تاريخهم إلى حين الزمن المتأخر الذي ظهرت فيه المنابذة لحكم الشريعة واستبداله بحكم الطاغوت
  • ثانياً: إن عمل القضاء من وظائف الإمامة العظمى ، وقد كان ولاة الأمة في الصدر الأول يتولونه بأنفسهم ، وبعد توسع الفتوحات وتعدد البلدان والأقاليم ظهرت الحاجة إلى بعث القضاة في سائر النواحي للقيام بمهمة الحكم بين الناس في خصوماتهم ونزاعاتهم .
  • ثالثاً: إثراء الجوانب المتعلقة بالدراسات الفقهية والقضائية بنشاط التأليف والتصنيف والبحث والنظر وظهور المدارس العلمية في كثير من بلدان العالم الإسلامي مما كان له الأثر البالغ على تحرير الأحكام ، وتصوير وقائعها ، ومعرفة مآخذ الأحكام من النصوص والدلالات الشرعية ، وقد أنتجت العناية بهذا الشأن للمسلمين في عصورهم المتعاقبة مرجعية علمية ثرية بحيث يندر أن تند نازلة من النوازل عن مجموع هذه البحوث والدراسات في الأصول والفروع ، وشاهد ذلك ما تحفل به المكتبات الإسلامية من مؤلفات ومصنفات متنوعة في هذا الفن بين مطوّلات وشروحات ومجاميع ، ولقد كان لعناية الخلفاء والولاة والحكام في تلك العصور بأهل العلم والنظر والتصنيف وحفزهم وتشجيعهم مزيد إثراء لهذا العمل الجليل القدر ونماء للعطاء فيه .
  • رابعاً: حيث تكثر القضايا وتتباين أنواعها ، وتتسع أقاليم الدولة وتتباعد أنحاؤها وأطرافها ، تظهر الحاجة الملحة في الواقع إلى تخصيص العمل القضائي نوعاً ومكاناً ، تحقيقاً لمصلحة المتقاضين وقضاياهم ، وقد كان العمل القضائي المتخصص هو السمة الغالبة على قضاء المسلمين عبر تاريخهم ، ولهذا قرر فقهاء الشريعة بنصوص متظافرة جواز الأخذ بهذا المنهج المتخصص سواء أكان في النوع أو المكان
  • .خامساً: تعدد القضاة في المصر الواحد بحيث يتولى كل واحد منهم نوعاً من القضايا ، أو يتولى مجموعة منهم قضاء المصر من الأمور التي ظهرت في تاريخ قضاء المسلمين وعُدَّ سمة من سماته لقيام المقتضي له ، وقد سمي بعض هؤلاء القضاة بعمله كقاضي الجند ، وقاضي السوق ، وقاضي المناكح وهكذا .
  • سادساً: ولاية القضاء وعمل الحكم والفصل بين الناس هو جزء مستفاد من الإمامة العظمى المنوطة بولي الأمر العام ، وحين ظهر في عصور المسلمين تخلي الأئمة عن هذا العمل وإناطته بغيرهم ممن تأهّل له كان لابد في ظل ذلك من تحديد هذه الولاية ووظائفها ، ولذلك تظافرت كتب الفقهاء - رحمهم الله - في ذكر وظائف القاضي وبيان ما يرتبط بولايته من الأعمال ، وقد يتباين حديثهم عن هذه الوظائف بحسب مفهومها عند كل فقيه وما عاصره إلا أن هناك قواسم مشتركة في تحديد ذلك من حيث العموم ، حيث جعلوا من وظيفة المتولي لعمل القضاء الفصل في منازعات الناس وشقاقهم ، والقيام على أمر المحبوسين والموقوفين والحكم في شأنهم ، ورعاية الأيتام والقاصرين وأموالهم ، والنظر في شأن الأوقاف والوصايا والغيّب والمجاهيل ، والأخذ على السفهاء بالحجر عليهم وزجرهم حفاظاً لهم وللعموم ، وإقامة الحدود ، وإمامة الجمعة والعيد وغير ذلك .
    وقد يكون من شأن القاضي القيام بهذه الأعمال وغيرها مما قد يزاد عليها في عصر من الأعصار ، وقد يحصر عمله في بعضها دون بعض ، ولكن تحديد وظيفة القاضي حال توليته صفة لازمة للعمل القضائي بعامة في زمنه الماضي .
  • سابعاً: درج الولاة على كفاية من يولون عمل القضاء بمنحهم ما يقوم بحاجتهم من رزق بيت المال ليكفوهم مؤونة المعاش ، وليتفرغوا لمعالجة الحكومات وما يعرض من أمر القضاء ، وليكون في ذلك بُعْدٌ للقضاة عن الصفق في الأسواق والدخول في معامع الاتجار وطلب المكاسب ، حفاظاً لمقامهم وشريف وظيفتهم ونبذ احتمال استمالتهم بعرض الدنيا من قبل أرباب المصالح في الخصومة ، وقد كان من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن كتب إلى عماله : “استعملوا صالحيكم على القضاء واكفوهم” وعلى هذا السنن جرى عمل القضاء في سائر أعصار المسلمين .
  • ثامناً: حيث كثر عدد القضاة في دول المسلمين عبر تاريخهم كان لابد من ترتيب هذا العدد وتشكيله وإيجاد مرجعية تؤول إليها أمور القضاء والقضاة ويكون لها نوع إشراف على عملهم .
  • تاسعاً: تسجيل الأحكام وتدوين وقائعها مفيد إفادة ظاهرة في حفظها وضبطها توثيقاً للحقوق ومقايسة للنظائر مما يقع فيما يستقبل من النوازل ، ولذا عني المعتنون بأمر القضاء فيما سلف برصد وقوعات الأحكام والأقضية وتسجيلها وتدوينها في محفوظات ووثائق وفق ضوابط وقيود توحي بتصور دقيق لهذا العمل ومحرراته وشرائط من يقوم به .

تلك هي أبرز السمات التي اتسم بها قضاء المسلمين في تاريخهم إلى حين بلوغ العصر الحديث الذي صيغ فيه القضاء وفق تشيكلات إدارية وتنظيمية جديدة يراد لها تقديم عطاء أكثر وأدق وأضبط

كتب بواسطة noufaseel في نوفمبر 20th, 2009

تحت تصنيف بنك القانون | أض تعليقك »

تشكيل الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف وما يتبعها

المادة الأولى :

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القائمة وقت صدور هذا النِظام ، أو التي ستنشأ فيما بعد.

المادة الثانية :

يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين وتنتهي خدماته بأمر ملكي ، ويرتبط به وكيلان يعينان بالمرتبة الخامسة عشرة، وتنتهي خدماتهما بقرار من مجلس الوزراء ، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من المفتشين والمحققين والأعضاء والموظفين والمستخدمين.

المادة الثالثة :

ينشأ في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام، ويتضمن تعيين مشرف عام ومساعد لمعاونة المشرف العام ، والنيابة عنه حال غيابه، أو شغور وظيفته ، ويلحق بها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين - والإداريين والمستخدمين ، ويفتح بها العدد الكافي من المراكز في كل مدينة وقرية.

المادة الرابعة :

للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يشكل من بين أعضاء الهيئة ، ومن المحققين الشرعيين لجاناً تتولى النظر فيما يلي :

أ- التحقيق في القضايا ، والمخالفات المحرمة الخاصة بالقضايا التي ستحال للمحاكم الشرعية.

ب- القضايا الأخلاقية ، وقضايا التهم وتحديد نوع العقوبة وهي :-

أخذ التعهد ، التوبيخ ، التأديب بالجلد ، وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمدة أقصاها ثلاثة أيام.

ج- يتولى المشرفون في المناطق والمسئولون في المراكز التأديب بما نص عليه في الفقرة (ب) بعد موافقة الأمير على الجلد والحبس.

فإن رأى الموافقة فتعاد للهيئة بالموافقة لإجراء التأديب من قبل الهيئة، أما إن رأى الأمير إحالتها للشرع فإنها تحال ، ومتى صدر حكم القاضي فيها أعيدت للهيئة للتنفيذ.

الباب الثاني
صلاحيات الرئيس العام

المادة الخامسة :
الرئيس العام لهيئةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لهذه الهيئات ، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
المادة السادسة :
للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يطلب من إمارة المنطقة إحالة القضية التي يرى إحالتها إلى المحكمة الشرعية.

الباب الثالث

تعيين وترقية أعضاء وموظفي الهيئات وتأديبهم

المادة السابعة :

يتم اختيار رئيس، وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمفتشين والمحققين، ورؤساء الأقسام الدينية، والمشرفين، والمساعدين من ذوي المؤهلات العلمية المناسبة والمشهود لهم بحسن السمعة، ونقاء السيرة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية التي يصدرها الرئيس العام بالاتفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.

المادة الثامنة :

مع مراعاة ما نص عليه نظَام الخدمة المدنية تنتهي خدمة منسوبي الهيئة في الحالتين الآتيتين :-

أ- الحكم عليه في جريمة تفقده السمعة والاعتبار.

ب- قيام شبهات قوية تمس سمعته واعتباره.

الباب الرابع
واجبات الهيئة في المدن والقرى

المادة التاسعة :
من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظَام.
المادة العاشرة :
على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل حزم وعزم مستندة إلى ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ومقتدية بسيرته - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين من بعده ، والأئمة المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات ، وطرق إنكارها ، وأخذ الناس بالتي هي أحسن ، مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم.
المادة الحادية عشرة :
تقوم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك، أو المتهاونين بواجبات الشريعةالإسلامية، والتحقيق معهم، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الإمارة المختصة ، وفي الأمور المهمة التي تحدد بالاتفاق بين كل من وزير الداخلية ، والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف.
المادة الثانية عشرة :
للهيئة حق المشاركة في مراقبة الممنوعات مما له تأثير على العقائد ، أو السلوك ، أو الآداب العامة مع الجهات المختصة ، وطبقاً للأوامر والتعليمات وتحدد، اللائحة كيفية مشاركة الهيئة في المراقبة.
المادة الثالثة عشرة :
على المراكز الفرعية لهيئاتالأمر بالمعروف أن ترسل من تضبطه في أمر يستوجب عقابه إلى المقر الرئيسي للهيئة التي تتبعها لاستكمال التحقيق.
المادة الرابعة عشرة :
يجب أن يشترك مندوب من هيئاتالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في تحقيق القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها ، وتم ضبطها بمعرفة سلطاتالأمن ، أو الإمارات ، وبعد صدور الحكم في القضايا التي يتعلق اختصاص الهيئة بها يشترك مندوب من هذهالهيئات في تنفيذ العقوبة.
المادة الخامسة عشرة :
تتولى هيئات الأمر بالمعروف التحقيق في كافة القضايا التي تتعلق بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر، ومتى لزم إعادة التحقيق ، فإنه يعاد بمعرفة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، على أن يشترك في التحقيق مندوب من الأمارة المختصة.
المادة السادسة عشرة :
يجب على المحاكم الشرعية أن تشعر هيئات الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر بالحكم الصادر في القضايا التي تختص بها هذه الهيئات ، لمتابعة تنفيذه.
المادة السابعة عشرة :
تزود هيئات الأمر بالمعروف بعدد كاف من رجال الشرطة ، وتحدد الخطوات والإجراءات التي تكفل قيام رجال الشرطة بواجبهم على النحو الأكمل ، بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف .
المادة الثامنة عشرة :
على الجهات الحكومية والأهلية المختلفة أن تتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب هذا النظَام.
المادة التاسعة عشرة :
يصدر الرئيس العام للهيئات اللوائح التنفيذية لهذا النظَام بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة العشرون :
يلغي هذاالنظَام أي نص يتعارض مع أحكامه.
المادة الحادية والعشرون :
يعمل بهذا النظَام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب بواسطة noufaseel في نوفمبر 20th, 2009

تحت تصنيف قوانين و أنظمة المملكة العربية السعودية | أض تعليقك »

نظام استئجار الدولة للعقار و إخلائه

 

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه

المادة الأولى:
لا يجوز للجهات الحكومية استئجارالعقار إلا لحاجة ماسة له. ويكون الاستئجار في حدود حاجة الجهة الحكومية:
المادة الثانية:
فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار. وإذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم ، فلا يجوز إن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة أو سواها على بدل السكن النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التجديد.
المادة الثالثة:


يشترط في العقار المستأجر الآتي:
أ- أن يكون العقار مملوكاً للمؤجر بصك شرعي ، ويستثنى من ذلك العقار في المحافظات والمراكز إذاتعذر العثور على عقار مناسب مملوك بصك شرعي.
ب- ألا يكون مالك العقار أحد منسوبي الجهة المستأجرة.
ج- أن يلتزم المؤجر بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من أجله على نفقته الخاصة ، دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد. وإذا لم يقم المؤجر بإصلاح عيوب الإنشاء خلال مدة معقولة من تاريخ إشعاره بخطاب رسمي ، جاز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على حساب المؤجر وحسمها من الأجرة ، وتكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن إجراء الصيانةالعادية اللازمة للعقار وإصلاح أي ضرر يسببه استعمالها له.

إجراءات الاستئجار


المادة الرابعة:


تقوم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار بالإعلان في صحيفتين يوميتين مرتين على الأقل خلال خمسة عشر يوماً ،وبالإضافة إلى ذلك يكون الإعلان في المراكز بوضع إعلانات في بعض الأماكن العامة عن رغبة الجهة الحكومية في الاستئجار. وفي كل الحالات يتضمن الإعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ومدة الإجارة المطلوبة والغرض الذي سيتم الاستئجار من أجله.

المادة الخامسة:


تكّون الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لجنة من ثلاثة من موظفيها لفحص العروض المقدمة للإيجار واقتراح المناسب منها ، من حيث ملاءمته للغرض المطلوب ومن حيث الأجرة المطلوبة. وتتثبت اللجنة من سلامة المبنى ، ولها أن تستعين بمن تراه لهذا الغرض إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة السادسة:


إذا كانت إجارة العقار- الذي تقترحه اللجنة المشار إليها في المادةالخامسةمن هذا النظام- في حدود النسب المقررة في المادةالخامسة عشرةمن هذاالنظام ، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرارالاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة. وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيدعلى النسب المقررة في النظام ، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية- مصلحة أملاك الدولة- للكشف على العقار وإجازة الإجارة قبل اعتماد الجهة قرار الاستئجار وإبرام العقد.

مدةالإجارة


المادة السابعة:


أ- يكون عقدالإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وينص في العقد على تجديده تلقائياً بعد نهاية مدته ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبلمائه وثمانينيوماً من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة. ويجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد علىثلاثسنوات دون شرط موافقة المؤجر. وفي هذهالحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على“5%” من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدةسنة واحدة، وما لا يزيد على“10% ” من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
ب- يجوز أنتصل مدة عقود إيجارات المباني إلى أثني عشر عاماً ، إذا كان العقار المراد استئجارهي نشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفانالمؤجر والمستأجر” .

إنهاء العقد وإخلاء العقار


المادة الثامنة:


تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر عن رغبتها في عدم تجديد العقد أو تمديده في الوقت المحدد في عقد الإجارة بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة ، ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بالرغبة بعدم التجديد. ويجوزللجهة المستأجرة إنهاء العقد وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة الإجارة ، إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء أو كان في المكان خطورة.
المادة التاسعة:


لا تكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء أو عنالاستعمال العادي أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد. وتكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي بما في ذلك الآتي:
أ- اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة ، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات ، أو إلغاؤها أو الاستبدال بمكانها غرضاً آخر.
ب- هدم جدران، أو حصول تكسيرات أو حفر في أرضيات البناء.
ج- ردم برك أومساحات خضراء.
د- خراب وحدات التكييف ، أو حصول تلف في شبكة الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي.
المادة العاشرة:


يكون تسليم المبنى عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي ، ويوقع المحضر من ممثل عن الجهة المستأجرة والمؤجر أو من يمثله. وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر ، فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه.
المادة الحادية عشرة:


يبلغ المؤجر بالحضور لتسلم المبنى عند إخلائه أو في نهاية العقد بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة يحدد فيه موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بموعد التسلم. فإذا لم يحضر المؤجر أو من يمثله في الموعد المحدد يقوم ممثل الجهة المستأجرة- بالاشتراك مع مندوب الإمارة أو المحافظة أو المركز- بتوقيع المحضر المشار إليه في المادةالعاشرةمن هذا النظام وتسليم مفاتيح المبنى إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز. وبهذا تعد مسؤولية الجهة المستأجرة منتهية ، فلا تدفع أجرةً عن أي مدة بعد هذا التاريخ ، ولا تسأل عن أي ضرر يصيب المبنى لم يسجل في المحضر.
المادة الثانية عشرة:


تكوّن الجهة المستأجرة لجنة من ثلاثة من موظفيها ؛ لحصر الأضرار المشار إليها في المادةالعاشرةمن هذا النظام ، وتقدير قيمة التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخلاء العقار. فإذا كانت القيمة المقدرة للتعويض لا تتجاوز“25%” من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف أيهما أقل ،تدفع الجهة المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادةالرابعة عشرةمن هذاالنظام. وإذا زادت القيمة المقدرة عن هذا الحد ، تكوّن لجنة من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة والجهة المستأجرة ؛ لتقدير قيمة التعويض وتحرر محضراً بذلك. وتنهي هذه اللجنة عملها خلال مدة لا تزيد علىمائة وعشرينيوماً من تاريخ إخلاء العقار على أن تراعى اللجنة في تقديرها للتعويض المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له.
المادة الثالثة عشرة:


إذا قام المالك بترميم أو تعديل أوتغيير في المبنى بعد إخلاء العقار وقبل قيام اللجنتين المشار إليهما في المادةالثانية عشرةمن هذاالنظام- بحسب الأحوال- بحصرالأضرار وتقدير قيمتها ، فليس له حق التعويض.
المادة الرابعة عشرة:


تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر بالتعويض وقيمته بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة خلال مدة لا تتجاوزخمسة عشريوماً من تاريخ تقدير التعويض. فإذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه باعتماد صرف التعويض. وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله أن يتقدم إلى ديوان المظالم خلالستينيوماً من تاريخ إبلاغه بالتعويض.

أحكام عامة


المادة الخامسة عشرة:


أ- تكون إجراءات العقار المراد استئجاره بمائتي ألف ريال فأقل عن طريق الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.
ب- تكون إجراءات العقار لما زاد على مائتي ألف ريال عن طريق لجنة من الجهة الراغبة في الاستئجار ومندوبين من وزارة المالية لتقدير الأرض والمباني والمحتويات إن وجدت ،وتحتسب الأجرة بحسب النسب الآتية:
1- “12%” للمدارس والمراكز الأمنية والمستشفيات والمراكزالصحية.
2- “10%” لما عدا ذلك من الإدارات الحكومية الأخرى.
3- إذا كانعرض المالك أقل من قيمة هذه النسب فيؤخذ به.
يجوز تعديل أي من الأحكام الواردة فيهذه المادة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السادسة عشرة:


يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام.
المادة السابعة عشرة:


تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة للدولة ، للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها ، وملاءمتها لحاجة العمل.
المادة الثامنة عشرة:


يصدر وزير المالية- بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم ووزير الصحة- اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وعقد الإجارةالموحد ، خلالمائة وثمانينيوماً من تاريخ نشر هذا النظام.
المادة التاسعة عشرة:


ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضيمائة وثمانينيوماً من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام

كتب بواسطة noufaseel في نوفمبر 20th, 2009

تحت تصنيف قوانين و أنظمة المملكة العربية السعودية | أض تعليقك »

مصطلحات (2)

إبداء الرأي :
التصويت بالموافقة أو الرفض أو الامتناع بشأن أي موضوع يطرح على المجلس لأخذ آراء الأعضاء الحاضرين فيه.
•اتفاقية تعاون :
الصيغة القانونية لالتقاء إرادات لتنظيم علاقة تعاون في مجال محدد بين طرفين أو أكثر , وقد تعقد بين أطراف محلية أ ودولية .

•اتفاقية دولية موقعة بالأحرف الأولى :
اتفاقية أولية بين طرفين تتم الموافقة المبدئية على بنودها , ويؤشر عليها الطرفان بتأشيرة محددة تعتبر بمثابة توقيع غير ملزم للأطراف , حيث يترك المجال أمام السلطات المختصة في الأشخاص
الدولية أطراف  الاتفاقية لدراستها و إبداء وجهات النظر حولها . ومن ثم التصديق عليها وفقاً لما تقرره المادة( 37)من الدستور.

•اتفاقية قرض عام :
اقتراض الدولة لمبلغ من المال من المواطنين أو الهيئات العامة والخاصة بموجب قانون يحدد مبلغ القرض وشروط الحصول عليه وطريقة سداده .
ويجوز أن تقدم الدولة قرضاً أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود الإعتمادات المقررة لهذا الغرض في قانون لميزانية العامة , كما يجوز للهيئات المحلية من بلديات ومؤسسات عامة أن تقرض أو
تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها .

 

 
 

 

 
•اجتماع بقوة الدستور :
هو اجتماع السلطة التشريعية بغرفتيها , حسب الأحوال , وذلك في الحالات التي نص عليها الدستور , وهي : اجتماع المجلس الوطني عند إعلان الحرب الدفاعية وفقاً للمادة (36/
أ) من الدستور .
اجتماع مجلس النواب إذا حل المجلس ولم تجر الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من حله على الأكثر وفقاً للمادة (64 / أ) من الدستور .
اجتماع المجلس الوطني في بداية دور الانعقاد السنوي في السبت الثاني من بداية أكتوبر إذا   لم  يدع اجتماع بأمر ملكي قبل هذا الموعد.      
اجتماع المجلس الوطني حال اختلاف مجلسي الشورى والنواب حول أي مشروع قانون مرتين .
اجتماع المجلس الوطني إذا رأى  ثلثا أعضاء مجلس النواب على الأقل عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء , ليبت المجلس في قرار عدم إمكان التعاون .
•اجتماع المجلس الوطني :
هو اجتماع يضم أعضاء كل من  مجلس الشورى ومجلس النواب , وينعقد بحضور أغلبية كل من المجلسين على حدة .
•اجتماع مشترك للجان :
تنعقد اجتماعات مشتركة للجان المجلس إذا كان الموضوع المطروح للدراسة مما تختص به أكثر من لجنة , بناءً على قرار المجلس , أو باتفاق اللجان بعد أخذ موافقة رئيس المجلس . وتكون
رئاسة هذا الاجتماع لأكبر رؤساء اللجان المشتركة في الاجتماع سناً , أو لأحد نائبي الرئيس , ويجب لصحة هذا الاجتماع حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل , وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

•الإجماع:
تصويت جميع الحاضرين بالموافقة أو الرفض على الموضوع المعروض لأخذ الرأي عليه .

•إحالة الموضوع إلى اللجنة :
قرار المجلس , أو رئيس المجلس في حالة الاستعجال , بتحويل موضوع معين إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس يتضمن توصيات اللجنة .

•احتكار :
أن تعهد الدولة  إلى جهة  معينة دون غيرها , فرداً كان أم شركة , وطنياً أم أجنبياً , بممارسة نشاط معين لا ينافسها فيه أحد , وذلك لا يكون إلا  بقانون ولزمن محدد وفقاً للمادة (
117/ ب  )من الدستور .

•استئناف اللجنة :
عودة التأم المجلس لمتابعة مناقشة المواد المدرجة على جدول أعماله في الجلسة العامة بعد رفع الجلسة أو وقفها مؤقتاً لأي سبب من الأسباب .

•الاستجواب :
هو حق خمسة من أعضاء مجلس النواب على  الأقل في محاسبة أحد الوزراء عن ممارسته لمهامه في شؤون وزارته . ولا تجري المناقشة في الاستجواب  إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه
ما لم يوافق الوزير على تعجيل  هذه المناقشة . ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة( 66) من الدستور .

•استفتاء العام :
هو أخذ رأي الشعب مباشرة في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد , وللملك وحده حق استفتاء الشعب فيها , ويعتبر موضوع استفتاء موافقا عليه إذا أقرته  أغلبية من أدلوا
بأصواتهم , وتكون نتيجة استفتاء ملزمة من تاريخ إعلانها , وتنشر في الجريدة الرسمية .

•استقالة عضو السلطة التشريعية :
هي رغبة عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب الكتابية لرئيس المجلس الذي هو عضو فيه في إعفائه من عضوية المجلس , والتوقف عن ممارسة مهامه كعضو في السلطة التشريعية قبل انتهاء مدة
عضويته فيها , ويكون الملك أو مجلس النواب  بحسب الأحول هي الجهة التي تقبل الاستقالة .

•استقالة الوزراء :
تقديم رئيس مجلس الوزراء طلباً للملك بإعفاء الحكومة من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية , وذلك لتشكيل حكومة جديدة , أو لتنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب
, على أن تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الشؤون إلى حين تعيين الحكومة الجديدة .

•استقالة وزير :
هي الرغبة التي يبديها عضو السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء في إعفائه من منصبه الوزاري , والتوقف عن مهامه الدستورية والقانونية , وتقبل الاستقالة بمرسوم  ملكي بناءً على عرض
رئيس مجلس الوزراء , ويستمر  الوزير في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين  تعيين  خلف له .

•استقلال القضاء :
يمثل أحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات والضمانات الهامة للحقوق والحريات العامة بحيث تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية , ولا سلطان على القاضي في قضائه
, مع كفالة كافة الضمانات التي تضمن حياد القاضي . ويمتد هذا الاستقلال للنيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة للسلطة القضائية .

•إسقاط العضوية :
قرار المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بإنهاء  عضوية أحد أعضائه بسبب عدم  أهليته , أو فقده للثقة  والاعتبار , أو إخلاله بواجبات العضوية .

•إصدار القانون :
أحد المراحل التي يمر بها مشروع القانون , والإعلان الكاشف لوجود القانون مكتملا في كل عناصره متضمناً قوة نفاذه و موافقة الملك عليه . ويختص الملك بإصدار القوانين التي يقرها مجلس
الشورى ومجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر  من رفعها إليه إذا لم يعترض عليها , وإلا عد القانون مصدقاً عليه  بقوة الدستور .

•إعادة المداولة / المداولة الثانية :
الطلب الكتابي المسبب والمبرر المقدم لرئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو خمسة من أعضاء المجلس على الأقل, لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون
التي سبق أن وافق المجلس عليها قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون .

•إعادة المناقشة :
الطلب المقدم  من الحكومة أو اللجنة المختصة أو أحد أعضاء المجلس  بالعودة  لمناقشة  مادة سبق للمجلس  أن وافق عليها , وذلك إذا  قرر المجلس إدخال تعديلات مؤثرة في أحدى المواد ذات
العلاقة  بالمادة المطلوب إعادة المناقشة فيها , أو أبديت أسباب جديدة لذلك , وذلك  قبل انتهاء المداولة  في مشروع القانون .

•اعتماد  الدبلوماسيين :
تعيين الملك  للسفراء والقناصل والممثلين لمملكة البحرين لدى الدول الأجنبية  والهيئات الدولية , وقبول ممثلي  الدول والهيئات الأجنبية في مملكة البحرين .

•إعلانات حقوق الإنسان الدولية :
نصوص دولية تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بموضوع معين من موضوعات حقوق الإنسان , وتصدر إما في اختتام مؤتمر دولي  خاص بموضوع معين , أو عن الجمعية العامة
للأمم المتحدة , دون أن يكون لهذه النصوص إلزام قانوني , بل لها قوة إلزام  معنوية وأدبية , وتعد الخطوة الأولى للوصول إلى اتفاقية ثم إلى بروتوكول .

•أغلبية الحاضرين :
حصول موضوع  ما معروض على المجلس على أكثر من عدد أصوات الأعضاء الحاضرين الجلسة إذا كان نصاب انعقاد الجلسة متوافرً .

•أغلبية خاصة :
الأغلبية التي يشترطها الدستور أو اللائحة الداخلية لإقرار بعض الموضوعات أو الحالات خلافاً لأغلبية  الحاضرين , كأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس , أو غالبية ثلثيهم .

•أغلبية نسبية :
حصول موضوع معين على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل من الأصوات .

•اقتراح برغبة :
ما يقدمه عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب بما لا يجاوز الخمسة أعضاء  من رغبة معينة  تتعلق بالمسائل العامة في شؤون السلطة التنفيذية , فإذا وافق المجلس عليها أحالها إلى الحكومة
لتبنيها , وأن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك.

•اقتراح بقانون :
لأي من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبما لا يجاوز الخمسة أعضاء حق اقتراح القوانين,  ويحال كل اقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه لإبداء الرأي في فكرة الاقتراح
بقبوله أو رفضه أو إرجائه , فإذا رأي المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو الدورة  التي تليها .

•اقتراح تعديل الدستور :
للملك حق اقتراح تعديل الدستور على غرار ماله من حق اقتراح القانون , وكذلك لخمسة عشر عضواً من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب الحق في التقدم إلى مجلسهم باقتراح تعديل الدستور
بالحذف أو الإضافة أو التغيير , فإذا وافق المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه على التعديل أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل الدستور , وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب .

•اقتراع سري :
إبداء الرأي بسرية تامة في أي عملية أخذ الرأي في موضوع معين أو انتخاب أو استفتاء دون أن يطلع  عليه  أحد وفقاً للقانون .

•الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب :
مشاركة جميع المواطنين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية في اختيار ممثليهم بمجلس النواب .

•الأمانة العامة لمجلس الشورى / النواب :
الجهاز التنفيذي للمجلس .

•الامتناع عن التصويت :
تحفظ العضو على أمر ما في الاقتراح المعروض لأخذ الرأي عليه , وعدم تبنيه لأي من خياري الموافقة أو الرفض , وللعضو الممتنع أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي وقبل
إعلان النتيجة النهائية .

•الأمر الملكي :
تعبير عن الإرادة الملكية في الاختصاصات التي منحها الدستور أو القانون للملك ليباشر بمفرده , ويصدر بتوقيعه وحده  دون  توقيع مجاور من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء .

•الأموال العامة :
العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة , وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص . وهذه الأموال لا يجوز
التصرف فيها ولا الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

•الأمين العام لمجلس الشورى / النواب :
يعين بمرسوم ملكي في درجة وكيل وزارة لإدارة شؤون الجهاز التنفيذي بالمجلس , وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين  والأنظمة لوكلاء الوزارات ويقوم
بإعداد مشروع جدول أعمال جلسات المجلس لإقراره من قبل  مكتب المجلس ومن قبل الرئيس , ويحضر جلسات المجلس , ويجوز  أن يحضر جلسات مكتب المجلس بناءً على طلب الرئيس , وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر جلسات المكتب , كما يحضر جلسات اللجان بناءً على طلبها .

•الانتخاب :
طريقة لإسناد السلطة , وتعني الاختيار عن طريق التصويت وفق القواعد والشروط المقررة قانونا .

•الانتخابات النيابية المباشرة :
اختيار المواطنين ممن يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية لممثليهم في مجلس النواب مباشرة دون أي وساطة من أشخاص آخرين , ويعرف بالانتخاب على درجة واحدة .

•الانتخابات النيابية العامة:
عملية اختيار جميع من يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية في جميع محافظات ودوائر المملكة الانتخابية لأعضاء مجلس النواب وفق الإجراءات والشروط والقواعد المنصوص عليها في الدستور
والقانون .

•الانتخابات النيابية غير المباشرة :
اختيار من يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية مندوبين عنهم يتولون اختيار أعضاء البرلمان من بين المرشحين , هو الانتخاب على أكثر من درجة .

•الانتخابات النيابية التكميلية :
عملية اختيار من يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية في دائرة معينة من الدوائر الانتخابية بالمملكة لعضو مجلس النواب في حالة خلو مقعد ممثل هذه الدوائر قبل انتهاء مدة عضويته.

•الانتخابات بالتزكية :
تولي المنصب دون إجراء انتخاب لعدم وجود مرشح آخر على المنصب .

•التزام المرافق العامة :
إن تعهد الدولة إلى غيرها , فردًا كان أم شركة , وطنيا أم أجنبيًا , بإدارة مرفق من المرافق العامة , أ واستثمار مورد من الموارد الطبيعية , وذلك بقانون  يصدر بهذا الشأن , ولمدة
محددة , مع مراعاة الإجراءات التمهيدية التي تيسر أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وفقاً للمادة( 117/ أ )من  الدستور .

•الانضمام لاتفاقية :
انضمام الدولة لاتفاقية دولية متعددة الأطراف  بعد دخولها حيز النفاذ , وذلك باتخاذ الإجراءات الدستورية المعتادة للتصديق عليها ونشرها , فتكون لها قوة القانون

•أهلية الترشيح لعضوية مجلس النواب :
توافر الشروط  التي  يتطلبها الدستور والقانون في المواطن لكي يترشح لانتخابات مجلس النواب والعضوية فيه .

•أوسع الاقتراحات مدى :
الاقتراح  المطروح لأخذ الرأي عليه مع عدة اقتراحات أخرى , بحيث يجب الابتداء بهذا الاقتراح

 

 

كتب بواسطة noufaseel في نوفمبر 19th, 2009

تحت تصنيف مصطلحات قانونية | أض تعليقك »

مصطلحات قانونيه(1)

ابادة العنصرGenocide
ارتكاب دولة اعمالا من شانها ابادة جماعة ابادة كلية او جزئية بدوافع قومية او عنصرية او دينية اوسياسية .

الابتزازChantage
جريمة موضوعها اجبار شخص على تسليم مال او التوقيع على وثيقة , بالتهديد بكشف امر معين او الصاق تهمة بجريمة ما .

الابعادExpulsion
النفي او هو اجراء يتم بموجبه اخراج الاجنبي من اقليم الدولة بقرار من جهة مختصة .

الاحتكارMonopoly
انفراد شخص او اشخاص بممارسة نشاط معين او سد حاجة او خدمة عامة .

الاحتكار القانوني Legal monopoly
احتكار يحصل عليه شخص بحكم القانون .

الاقليميةRegionalism
نظام دستوري واداري يعتمد اللامركزية في الدولة بمنح الاقاليم ذات الخصوصية في ثقافتها واقتصادها , حكما ذاتيا في ادارتها

Residence Card بطاقة الاقامة

بطاقة تمنحها جهة حكومية مختصة للاجنبي الذي يقيم في اقليم الدولة خلال مدة معينة يحددها القانون

Labour Card بطاقة العمل

وثيقة تعطى للعامل الاجنبي من جهة حكومية مختصة تمنحه حق العمل الماجور في اقليم الدولة

Municipality البلدية

تنظيم يتمتع بقدر من الحكم الذاتي في نطاق مدينة او قرية او عدة مدن او قرى

Bureacracy البيروقراطية

نظام يعتمد المركزية في العمل الاداري , والتدرج الطويل في مسؤولية الموظفين وتسلسل الدوائر وتعددها

Nationalization التأميم

نقل ملكية مصادر الثروة الطبيعية والمشروعات الحيوية من الافراد الى الامة , وتتولىالدولة نيابة عنها ادارتها واستغلالها

Social Insurance التأمين الاجتماعي

تامين الزامي للعمال من اخطار المرض او العجز او الشيخوخة او الوفاة , يتحمل العامل المستامن فيه جزءا من قسط التامين ويتحمل صاحب العمل او الدولة الباقي

Falsification التزوير

جريمة موضوعها تغيير الحقيقة بقصد الغش في مستند او وثيقة او اي محرر اخر

Counterfeit التزييف

جريمة موضوعها تقليد شئ اصيل بشئ مشابه من شانه احداث ضرر بالغير

الثمن الحقيقي Actual Price
الثمن الذي يقصد البائع استيفاءه من المشتري حقيقة , ويلتزم المشتري بادائه الى البائع .

الثمن الصوري False Price

ثمن يختلف عن ثمن المبيع الحقيقي , يذكر في العقد بهدف تحقيق غرض معين يسعى اليه المتعاقدان .

الجرائم المعتادة (جرائم قانون العقوبات) Penal Crimes Of Penal Code
جرائم ورد النص عليها في قانون العقوبات (كجرائم القتل والنصب والتزوير) .

الجرائم الخاصة Special Crimes
جرائم لم يرد النص عليها في قانون العقوبات , بل نصت عليها قوانين خاصة (كالجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك وقانون الصيد وقانون الغابات )

الجريمة السياسية Political Crime

جريمة يرتكبها الشخص ضد الدولة بباعث سياسي او لهدف سياسي ومن شأنها تعريض امن الدولة الداخلي او الخارجي للخطر .

الجريمة السلبية Crime Of Omission

جريمة يكون الفعل المكون لها سلبيا وتتحقق عند امتناع شخص عن القيام بفعل يأمر القانون به , يعاقب الممتنع عنه (كامتناع الشاهد عن الحضور امام المحكمة )

الجريمة المستحيلة Impossible Crime

جريمة لا يمكن ان تتحقق مهما بذل الفاعل في سبيل تحقيقها من جهد.

كتب بواسطة noufaseel في نوفمبر 19th, 2009

تحت تصنيف مصطلحات قانونية | أض تعليقك »

مصطلح نقل الملكية

نقل الملكية
نقل المِلْكية إجراءٌ قانوني لنقل الممتلكات من مالك لآخر، وتشمل الملكية ممتلكات لا يمكن تحريكها كالأرض والمباني كما تشمل الملكية الشخصية. ويتطلب إعداد وثائق نقل الملكية عقدًا لنقل الملكية ودليلاً على حق امتلاك العقار. وحيث إن مهنة القضاء مقسمة بين محامين للمرافعات ومحامين استشاريين، فإن إعداد وثائق نقل الملكية من مهام المحامين الاستشارييين. وتسمح بعض البلدان لمن هم ليسوا بالمحامين في إعداد وثائق الملكية؛ كما تمكن المشترين والبائعين من إعداد وثائق نقل الملكية بأنفسهم إن هم أرادوا ذلك.ويُعتبر اتفاق البائع والمشتري على سعر معيّن أول خطوة في شراء الملكية، ويُعتبر هذا الاتفاق المبدئي قابلاً للنقض (رهن التعاقد) أي أنه يمكن لأي من الطرفين ترك الصفقة في أي وقت. ويمكن للمشتري دفع عربون. والعربون في القانون ـ مبلغ يدفع عند انعقاد العقد، ولكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه وقد يفيد دفع العربون إثبات الارتباط النهائي، ويكون عندئذ جزءًا مقدمًا من الثَّمن.

ويحضر العقد من قبل البائع، وعلى المشتري إجراء تمحيص دقيق للملكية ويستطيع استخدام مراقب لهذا الغرض، وهو لا يستطيع التراجع عن العقد فيما بعد في حال عثوره على مساوئ لم يلاحظها من قبل، وتُعرف بالنواقص المسجلة. كما يستطيع المشتري استجواب مستأجري العقار للتأكد من شروط عقد إيجارهم؛ ويستطيع أيضًا أن يسأل البائع عن حدود الملكية وقيودها وحق الارتفاق (أي حق استخدام الملكية للعبور إلى ملكية أخرى)، ويمكن أن يستفسر أيضًا عن المصروفات كالتأمين مثلاً. وفي حال التضليل المقصود من قبل البائع واعتماد المشتري على المعلومات غير الصحيحة لاتخاذ قراره، يستطيع المشتري إلغاء العقد فيما بعد، ويجب على المشتري أيضًا أن يسأل السلطات المحلية عن أي تحفظات تخطيطية أو مشاريع فتح طرق أو خط حديدي قد تؤثر على الملكية، بالإضافة إلى البحث في السجلات المحلية عن النفقات المتوجبة على الأرض.

وتتضمن وثيقة نقل الملكية وصف الملكية الموجودة في العقد، لذلك يجب وصف الملكية بشكل دقيق في هذه المرحلة، ويدفع المشتري عربونًا عند توقيع العقد ويخسر هذا العربون إن تسبب في عدم نفاذ البيع.

وإذا حدث البيع بالمزاد العلني عُدَّت المزايدة هي العرض وإسقاط مطرقة البائع بالمزاد العلني، هي القبول.

وبعد توقيع العقد يُعد البائع خلاصة نقل الملكية ويسلمها للمشتري حسب ما ورد بالعقد وهي ملخّصٍ عن الوثائق، يظهر حق ملكية المشتري للعقار، ويجب تسليم الوثائق المشار إليها مع الملخص. أما إذا كانت الأرض مسجلة، فلا حاجة للملخص لأن الملكية أُثبتت وسجلت. ونظام تورنز هو نظام مستخدم في الغرب على نطاق واسع في تسجيل الأراضي. وعندما يحصل المشتري على الملخص يحضر مسودة وثيقة نقل الملكية. ويجب على المشتري القيام ببعض المراجعة النهائية قبل إتمام عملية البيع والتأكد من عدم وجود عقد لبيع الملكية لشخص آخر، ويجب على المشتري البحث في السجلات المناسبة للقيام بهذه المراجعات. أما إذا كانت الأرض مسجلة فيجري بحث رسمي من قِبَل مكتب التسجيل؛ وتسلم الأرض المسجلة بوساطة وسيلة نقل الملكية ويسجل المشتري كالمالك الجديد.

وعند الاتفاق على وثيقة نقل الملكية توثَّق، أي توضع بصيغتها الرسمية النهائية من قِبَل المشتري. ثَمّ يقدّم البائع مبينًا فيه البيان التكميلي مقدار المبلغ الواجب دفعه. وعندما يدفع المبلغ يتم نقل الملكية، وبعد إتمام العقد يحق للمشتري ممارسة الحقوق التي كان يمارسها البائع فيما عدا التحفظات المتفق عليها في العقد. وإذا ارتُكبت بعض الأخطاء في وثيقة نقل الملكية جعلتها سجلاً غير دقيق لأغراض الأطراف المتعاقدة ويمكن إصلاحها من قِبَل المحكمة.

أما نقل الملكية في الإسلام فمعناه اختصاص بالشيء يمنع الغير عنه، ويمكن صاحبه من التصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف إلا لمانع شرعي.

فإذا حاز الشخص المال بطريق مشروع كالشراء أو الهبة أو الوصية أو الميراث مثلاً، اكتسب كل من الإنسان والمال وصفًا جديدًا لم يكن موجودًا قبلها. فيصبح الإنسان مالكًا لهذا الشيء، بعد أن لم يكن ويصبح المال مملوكًا لهذا الإنسان بعد أن كان مملوكاً لآخر. وحينئذ يكون المال مختصًا بصاحبه، وهذا الاختصاص يبيح له الانتفاع به والتصرف فيه، إلا إذا وُجد مانع شرعي يمنعه من هذا التصرف كالجنون أو العته أو الوصاية أو الوكالة

كتب بواسطة noufaseel في نوفمبر 18th, 2009

تحت تصنيف مصطلحات قانونية | أض تعليقك »